الفرق بين رد الإعتبار بقوة القانون و رد الإعتبار القضائي

خنوس فتيحة
مشاركات: 323
اشترك في: الأربعاء فبراير 14, 2018 5:51 pm

الفرق بين رد الإعتبار بقوة القانون و رد الإعتبار القضائي

مشاركة بواسطة خنوس فتيحة » الخميس فبراير 22, 2018 12:08 pm

مقدمة
رد الاعتبار إما أن يكون قضائيًا أو قانونيًا فرد الاعتبار القضائي هو مجموعة الإجراءات التي تتبع أمام جهة قضائية للحكم لطالبي رد الاعتبار بإعادة اعتبارهم إليهم فهو من اختصاص الهيئة القضائية تفصل فيه حسبما يتراءى لها من ظروف الطالب عما إذا كان جديرًا برد اعتباره إليه إذا حسن سيره وقوم نفسه منذ صدور الحكم عليه أم غير جدير.
أما رد الاعتبار القانوني فهو يتقرر بحكم القانون فمجرد مرور مدة يعينها القانون دون ارتكاب المحكوم عليه جرائم في خلالها يتعين رد اعتباره من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اللجوء إلى السلطة القضائية فهو رد اعتبار حتمي.
ولا يجب الخلط بين رد الاعتبار وبين ما يسمى بالعفو الشامل أو العفو عن الجريمة أو كما يسمي بردالاعتبار التشريعي, فرد الاعتبار مكافأة شخصية على حسن سلوك المحكوم عليهم لا يكون إلا بعد تنفيذ العقوبة ولا يمحو الحكم بل يرفع آثاره بالنسبة للمستقبل أما رد الاعتبار التشريعي فهو يصدر بقانون في ظروف معينة ويكون في غالب الأحيان تدبيرًا سياسيًا يتخذ لغرض عام ويترتب عليه اعتبار الجريمة كأنها لم تكن من الوجهة الجنائية.

حيث نص قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة.
والنص جاء عامًا مطلقًا غير مقيد بقيد فلكل محكوم عليه في جناية أو جنحة أن يطلب رد اعتباره لسابقة الحكم فيها سواء أكانت العقوبة مقيدة للحرية أم مالية وسواء أأفقدته حقوقه السياسية والمدنية أم لم تفقده.
ومن المقرر أنه لا يجوز رد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة فلا يجوز لمن حكم برد اعتباره وارتكب جريمة حكم عليه فيها أن يجدد طلبه مرة ثانية إذ هذا النوع من المجرمين غير جديرين باحترام القانون لهم ورعايتهم ما دام قد ساء سلوكهم وعادوا إلى حياتهم الإجرامية السابقة على رد الاعتبار.

تحليل
لقد نص المشرع الجزائري على رد الاعتبار في قانون الاجراءات الجزائية في الباب السادس من الكتاب الرابع من نفس القانون
و يعتبر رد الاعتبار اجراء يستفيد منه المحكوم عليهم في جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات و هو مما يمكنهم من محو كل اثار الادانة ازاء افعالهم و كا ما نجم عنها من حرمان لاهليات معينة
ونتناول في موضوعنا رد الاعتبار حسب ما هو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري الصادر بموجب القانون 06-22 المؤرخ في 20/12/2006 و هو المعمول به حاليا .

المادة 676 : يجوز رد اعتبار كل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية بالجزائر.
ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان الأهليات.
ويعاد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام.

في رد الاعتبار بقوة القانون

رد الاعتبار القانوني هو إزالة حكم الإدانة ومحو أثاره بالنسبة للمستقبل بقوة القانون بمرور مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة كاملة أو سقوطها بمضي المدة ، إذا لم يصدر خلال المدة المذكورة حكم بعقاب جديد ، فيصبح المحكوم عليه ابتداء من رد اعتباره في مركز من لم يسبق إدانته ، وبالتالي فإنه يترتب على رد الاعتبار محو الحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجزائية ويقوم رد الاعتبار القانوني على قرينة حسن السلوك لمجرد مضي مدة تجربة طويلة نسبياً دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة معينة ويهدف رد الاعتبار القانوني إلى محو أثار الأحكام الجنائية بالنسبة للمستقبل بقوة القانون، كما يفترض رد الاعتبار القانوني دائماً غياب أحكام جديدة وتنفيذ العقوبة وبذلك يتميز رد الاعتبار القانوني عن رد الاعتبار القضائي بأنه أبسط منه شروطاً وأهم مظاهر البساطة فيه أن حسن السلوك يستفاد بقوة القانون دون حاجة لإجراء أي تحقيق يجرى في شأنه وتقييم لمدى جدارة المحكوم عليه برد اعتباره إليه ويرتبط بذلك أن رد الاعتبار القانوني حتمي فلا وجه لرفضه إذا ثبت مضي مدة التجربة دون صدور حكم بعقوبة جديدة خلالهـا إذ يعد ذلك قرينـة علـى حسن سلوك المحكــوم عليــه خلال فترة التجربة .
إلا أننا ومن خلال سردنا السابق فإنه يمكننا القول بأن نظام رد الاعتبار القانوني وبما يحمل في ثناياه من مزايا قد خدشه عيب لربما يكون العيب الوحيد في تصوري وهو أن هذا النظام- رد الاعتبار القانوني – يعيد للمتهم اعتباره كحق مكتسب دونما بحث في سلوكه منذ تنفيذ العقوبة وهذا على عكس نظام رد الاعتبار القضائي والذي يتم فيه التقصي والتأكد من سلوكيات المتهم قبل أن يرد اعتباره ، وبالتالي فإنه يمكن القول أن نظام رد الاعتبار القانوني يفيد صاحب السلوك غير الأخلاقي الذي يعيش على هامش القانون وكذلك من ارتكب جرائم أخرى عديدة ولم يكشف أمرها .

المادة 677 : يعتبر رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي لم يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة.
1) فيما يختص بعقوبة الغرامة بعد مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو انتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم،
2) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بعد مهلة عشر سنوات اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم،
3) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين أو بعقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحتسب كما تقدم الذكر الفقرة السابقة،
4) فيما يختص بالعقوبة الوحيدة بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنتين أو عقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنتين بعد مضي مهلة عشرين سنة تحتسب بالطريقة نفسها.
وتعتبر العقوبات التي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكام السابقة.
كما أن الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريقة العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي.

المادة 678 : يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء
مقدمة
رد الاعتبار إما أن يكون قضائيًا أو قانونيًا فرد الاعتبار القضائي هو مجموعة الإجراءات التي تتبع أمام جهة قضائية للحكم لطالبي رد الاعتبار بإعادة اعتبارهم إليهم فهو من اختصاص الهيئة القضائية تفصل فيه حسبما يتراءى لها من ظروف الطالب عما إذا كان جديرًا برد اعتباره إليه إذا حسن سيره وقوم نفسه منذ صدور الحكم عليه أم غير جدير.
أما رد الاعتبار القانوني فهو يتقرر بحكم القانون فمجرد مرور مدة يعينها القانون دون ارتكاب المحكوم عليه جرائم في خلالها يتعين رد اعتباره من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اللجوء إلى السلطة القضائية فهو رد اعتبار حتمي.
ولا يجب الخلط بين رد الاعتبار وبين ما يسمى بالعفو الشامل أو العفو عن الجريمة أو كما يسمي بردالاعتبار التشريعي, فرد الاعتبار مكافأة شخصية على حسن سلوك المحكوم عليهم لا يكون إلا بعد تنفيذ العقوبة ولا يمحو الحكم بل يرفع آثاره بالنسبة للمستقبل أما رد الاعتبار التشريعي فهو يصدر بقانون في ظروف معينة ويكون في غالب الأحيان تدبيرًا سياسيًا يتخذ لغرض عام ويترتب عليه اعتبار الجريمة كأنها لم تكن من الوجهة الجنائية.

حيث نص قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة.
والنص جاء عامًا مطلقًا غير مقيد بقيد فلكل محكوم عليه في جناية أو جنحة أن يطلب رد اعتباره لسابقة الحكم فيها سواء أكانت العقوبة مقيدة للحرية أم مالية وسواء أأفقدته حقوقه السياسية والمدنية أم لم تفقده.
ومن المقرر أنه لا يجوز رد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة فلا يجوز لمن حكم برد اعتباره وارتكب جريمة حكم عليه فيها أن يجدد طلبه مرة ثانية إذ هذا النوع من المجرمين غير جديرين باحترام القانون لهم ورعايتهم ما دام قد ساء سلوكهم وعادوا إلى حياتهم الإجرامية السابقة على رد الاعتبار.

تحليل
لقد نص المشرع الجزائري على رد الاعتبار في قانون الاجراءات الجزائية في الباب السادس من الكتاب الرابع من نفس القانون
و يعتبر رد الاعتبار اجراء يستفيد منه المحكوم عليهم في جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات و هو مما يمكنهم من محو كل اثار الادانة ازاء افعالهم و كا ما نجم عنها من حرمان لاهليات معينة
ونتناول في موضوعنا رد الاعتبار حسب ما هو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري الصادر بموجب القانون 06-22 المؤرخ في 20/12/2006 و هو المعمول به حاليا .

المادة 676 : يجوز رد اعتبار كل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية بالجزائر.
ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان الأهليات.
ويعاد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام.

في رد الاعتبار بقوة القانون

رد الاعتبار القانوني هو إزالة حكم الإدانة ومحو أثاره بالنسبة للمستقبل بقوة القانون بمرور مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة كاملة أو سقوطها بمضي المدة ، إذا لم يصدر خلال المدة المذكورة حكم بعقاب جديد ، فيصبح المحكوم عليه ابتداء من رد اعتباره في مركز من لم يسبق إدانته ، وبالتالي فإنه يترتب على رد الاعتبار محو الحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجزائية ويقوم رد الاعتبار القانوني على قرينة حسن السلوك لمجرد مضي مدة تجربة طويلة نسبياً دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة معينة ويهدف رد الاعتبار القانوني إلى محو أثار الأحكام الجنائية بالنسبة للمستقبل بقوة القانون، كما يفترض رد الاعتبار القانوني دائماً غياب أحكام جديدة وتنفيذ العقوبة وبذلك يتميز رد الاعتبار القانوني عن رد الاعتبار القضائي بأنه أبسط منه شروطاً وأهم مظاهر البساطة فيه أن حسن السلوك يستفاد بقوة القانون دون حاجة لإجراء أي تحقيق يجرى في شأنه وتقييم لمدى جدارة المحكوم عليه برد اعتباره إليه ويرتبط بذلك أن رد الاعتبار القانوني حتمي فلا وجه لرفضه إذا ثبت مضي مدة التجربة دون صدور حكم بعقوبة جديدة خلالهـا إذ يعد ذلك قرينـة علـى حسن سلوك المحكــوم عليــه خلال فترة التجربة .
إلا أننا ومن خلال سردنا السابق فإنه يمكننا القول بأن نظام رد الاعتبار القانوني وبما يحمل في ثناياه من مزايا قد خدشه عيب لربما يكون العيب الوحيد في تصوري وهو أن هذا النظام- رد الاعتبار القانوني – يعيد للمتهم اعتباره كحق مكتسب دونما بحث في سلوكه منذ تنفيذ العقوبة وهذا على عكس نظام رد الاعتبار القضائي والذي يتم فيه التقصي والتأكد من سلوكيات المتهم قبل أن يرد اعتباره ، وبالتالي فإنه يمكن القول أن نظام رد الاعتبار القانوني يفيد صاحب السلوك غير الأخلاقي الذي يعيش على هامش القانون وكذلك من ارتكب جرائم أخرى عديدة ولم يكشف أمرها .

المادة 677 : يعتبر رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي لم يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة.
1) فيما يختص بعقوبة الغرامة بعد مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو انتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم،
2) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بعد مهلة عشر سنوات اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم،
3) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين أو بعقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحتسب كما تقدم الذكر الفقرة السابقة،
4) فيما يختص بالعقوبة الوحيدة بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنتين أو عقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنتين بعد مضي مهلة عشرين سنة تحتسب بالطريقة نفسها.
وتعتبر العقوبات التي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكام السابقة.
كما أن الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريقة العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي.

المادة 678 : يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء



  • المواضيع المُتشابهه
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

العودة إلى ”منتدى الاستشارات القانونية“