شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

نعمة
مشاركات: 1001
اشترك في: الأربعاء فبراير 21, 2018 7:50 pm

شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

مشاركة بواسطة نعمة » الجمعة فبراير 23, 2018 6:01 pm

يخص مشروع هذا القانون ، الأراضي التي كانت ملكا للمزارع الفلاحية الاشتراكية والتي قسمت على العمال وفقا للقانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر 1987 .
المحاور الكبرى للقانون:

♣ يستبدل حق الانتفاع الدائم المعمول به في قانون 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر 1987، إلى حق امتياز لمدة أربعين (40) سنة قابلة للتجديد، مقابل دفع إتاوة سنوية يحددها قانون المالية.
♣ يمنح الامتياز لكل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية.
♣ يقصى من الامتياز، الأشخاص الذين:
• حازوا الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الذين أجروا صفقات أو اكتسبوا حقوق الانتفاع
و/أو أملاك سطحية ، خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
• الذين كانوا موضوع إسقاط حق بحكم قضائي.
• الذين ألغى الولاة قرارات المنح الخاصة


محتويات الامتياز
♣ يشمل عقد الامتياز ، فضلا عن الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التي ترافق نشاط المستثمرة الفلاحية بمفهوم أحكام القانون رقم 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي ، وتتمثل الأملاك السطحية على الخصوص في : المباني (بنايات الاستغلال والسكنات)، الأغراس ومنشآت الري.
♣ يمنح المستثمرون الفلاحيون مهلة 18 شهرا ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون ، لإيداع طلباتهم لتحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية .
♣ كل مستثمر لم يودع طلبه ضمن الآجال المحددة، يعتبر متخل عن حقه، ويستعيد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ؛ الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية المعنية ، وفقا لأحكام هذا القانون.
♣ تقوم الدولة بتشجيع تجميع المستثمرات باللجوء إلى تدابير تحفيزية في إطار تحسين الهياكل الزراعية .
♣ لا يمكن لأي كان، الاستفادة من أكثر من حق امتياز عبر التراب الوطني.
♣ يسمح باكتساب شخص واحد لعدة حقوق امتياز بهدف تكوين مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة (متلاصقة القطع وغير متفرقة)، مع مراعاة المساحات القصوى المحددة عن طريق التنظيم ، بترخيص من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
♣ يمنح حق الامتياز حقا عينيا قابلا للرهن لدى هيئات القرض، كما يمكن أن يكون حق الامتياز قابلا للتنازل والنقل والحجز.
♣ في حال التنازل عن حق الامتياز ، يمكن للمستثمرين الآخرين أصحاب امتياز نفس المستثمرة الفلاحية أو الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ، ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول به.
♣ تمنح إدارة أملاك الدولة بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ؛الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، وكذا الأملاك السطحية المتوفرة ، بعد ترخيص من الوالي، وذلك عن طريق الترشيح ، حيث تمنح الأولوية لـ :
• المستثمرين أصحاب الامتياز المتيقين من المستثمرة الفلاحية ذات أصحاب امتياز متعددين ؛
• المستثمرين أصحاب الامتياز المحاذين من أجل توسيع مستثمراتهم؛
• الأشخاص الراغبين في تعزيز المستثمرة الفلاحية وعصرتنها من خلال توفير القدرات المالية والتقنية؛
♣ يجب تثبيت كل تغيير لصاحب حق الامتياز بعقد جديد لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تعده إدارة أملاك الدولة ، مع إشهاره في المحافظة العقارية.
♣ يحرم كل من سلك سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني من اكتساب حقوق الامتياز على أراض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة، بأي صفة كانت
الوضعية القانونية للمستثمرة الفلاحية:
♣ تكتسب المستثمرة الفلاحية ،سواء كانت فردية أو مشكلة من أصحاب امتياز متعددين ؛ الأهلية القانونية الكاملة للاشتراط والمقاضاة والتعهد والتعاقد طبقا لأحكام القانون المدني.
♣ يمكن للمستثمرة الفلاحية إبرام اتفاقيات شراكة مع أشخاص طبيعيين ذوو جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري ،يكون أصحاب الأسهم فيها جزائريون ، مع إعلام الموثق الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بذلك العقد
التزامات المستثمرين أصحاب الامتياز:
♣ يلتزم المستثمرون أصحاب الامتياز بإدارة مستثمراتهم مباشرة وشخصيا.
♣ يتعين على المستثمرة الفلاحية المشكلة من أصحاب امتياز متعددين ،تحديد علاقاتهم بموجب اتفاقية غير ملزمة.
♣ في حال الوفاة ، ينتقل حق الامتياز إلى الورثة طبقا لقانون الأسرة ، ويمنحون مدة سنة(01)واحدة لتسوية وضعيتهم في المستثمرة.
♣ إن فسخ العقد أو وفاة أحد أعضاء المستثمرة لا يؤدي إلى توقف الاستغلال المنتظم للأراضي الفلاحية والأملاك السطحية.


نهاية (فسخ)العقد:
♣ يمكن أن ينتهي الامتياز في حال:
• انقضاء الآجال القانونية للامتياز في حالة عدم التجديد؛
• بطلب من صاحب الامتياز قبل انقضاء مدة الامتياز؛
• عند إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته.
♣ يمكن للدولة استرجاع الأراضي الممنوحة للامتياز وكذا الأملاك السطحية في الحالة التي هي عليها .
♣ تعطي نهاية الامتياز الحق في تعويض تحدده أملاك الدولة، بالنسبة للأملاك السطحية، مع طرح10 % كتعويض عن الأضرار في حال إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته.
♣ تحسب الرهون والامتيازات المحتملة التي تثقل المستثمرة في مبلغ التعويض .
♣ العقوبات المترتبة عن الإخلال بالالتزامات:
إن كل إخلال من المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته ، يؤدي بعد الاعذارات القانونية ، إلى فسخ عقد الامتياز من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالطرق الإدارية ؛ وذلك في حال قيام المستثمر صاحب الامتياز بـ :
• تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي والأملاك السطحية ؛
• عدم استغلال الأراضي و/أو الأملاك السطحية خلال فترة سنة(01) واحدة ؛
• التأجير من الباطن للأراضي و/أو الأملاك السطحية ؛
• عدم دفع الإتاوة بعد أجلين (02) متتاليين.
♣ يكون الفسخ قابلا للطعن خلال شهرين (02) من تاريخ التبليغ


مدة التنفيذ
♣ يمنح المستثمرون الفلاحيون أجلا مدته18 شهرا ابتداء من تاريخ نشر القانون لإيداع طلباتهم لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
♣ إذا لم يودع المستثمرون الفلاحيون أو ذوو حقوقهم طلباتهم بعد انقضاء الآجال، وبعد إعذارين متباعدين بمدة شهر(01) يثبتهما محضر قضائي فإن هؤلاء يعتبرون متخلين عن حقوقهم. وفي هذه الحال تسترجع إدارة أملاك الدولة ، الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية ويمنح حق امتيازها.



  • المواضيع المُتشابهه
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

العودة إلى ”دردشة بيئية وفلاحية“